مادة 556 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الصك.
2 ـ وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عناية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *