مادة 556 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أوصى بغلة أرضه لأحد فله الغلة القائمة بها وقت موت الموصي والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواءٌ نص على الأبد في الوصية أو أطلقها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *