Call us now:
مادة 556 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا أوصى بغلة أرضه لأحد فله الغلة القائمة بها وقت موت الموصي والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواءٌ نص على الأبد في الوصية أو أطلقها.
إذا أوصى بغلة أرضه لأحد فله الغلة القائمة بها وقت موت الموصي والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواءٌ نص على الأبد في الوصية أو أطلقها.