مادة 557 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أوصى بثمرة أرضه أو بستانه فإن أطلق الوصية فللموصي له الثمرة القائمة وقت موت الموصي دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها.
وإن نص على الأبد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التي تتجدد بعده وكذلك الحكم إذا لم يكن في الغبن الموصي بها ثمار وقت وفاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *