مادة 558 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تسري على الشيك أحكام المواد 501 و502 و503 و505 و506 من هذا القانون المتعلقة بالسفتجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *