مادة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *