مادة 56 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

تعتبر الوقائع الواردة تقارير التفتيش الصادرة عن الهيئة صحيحة حتى ثبوت عكسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *