مادة 56 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يضع مجلس الإدارة نظاماً مالياً ونظاماً داخلياً لتطبيق أحكام هذا القانون ويعرضان على المؤتمر العام لتصديقهما وينشران بعد تصديقهما من وزير العدل في الجريدة الرسمية، وإذا لم ينشرا خلال شهر من تاريخ استلامهما من قبل الوزارة يعتبران نافذين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *