Call us now:
مادة 56 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
أ ـ تستثنى تعويضات العاملين في اللجان المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون من الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته. إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها في هذا القانون.
ب ـ تحدد هذه التعويضات بقرار من وزير الإدارة المحلية وتدفع من صندوق المنطقة التنظيمية.