Call us now:
مادة 56 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
آ ـ المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية :
1 ـ إذا كان هنالك قرار من لحنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث .
2 ـ إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه .
3 ـ إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع .
ب ـ في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل (للفرع) على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة .
ج ـ يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن .
د ـ لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله .