Call us now:
مادة 56 من نظام العقود الإدارية
آ ـ لا يكون المتعهد مسؤولاً عن التأخير بسبب من الإدارة أو الجهات العامة الأخرى.
ب ـ يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان ضحية خالصة لقوة قاهرة لا يد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة.
جـ ـ يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته.
د ـ إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ التعهد وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً بحيث يهدده بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل.
يكون البت في الحالة الواردة في البند /آ/ من هذه المادة من حق الإدارة، يحق للإدارة البت في الحالات التي تنطبق على البندين (ب و ج) من هذه المادة بناء على طلب المتعهد وبعد موافقة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الوزير على الشكل التالي:
مستشار من مجلس الدولة رئيساً
ممثل عن وزارة المالية عضواً
ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش عضواً
محاسب الإدارة المختص عضواً
المتعهد أو من ينتدبه عضواً
ويكون بت الإدارة في هذه الحالة قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أما البت في الحالة الواردة في البند /د/ من هذه المادة فيعود للقضاء وحده.
هـ ـ على المتعهد أن يتقدم إلى الإدارة أثناء تنفيذ تعهده خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير بطلب تمديد مدة التعهد شارحاً الأسباب التي تضطره إلى التأخير ويعتبر عدم تقديم المتعهد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقراراً منه بعدم وجود أسباب مبررة لأي تأخير وبالتالي إسقاطاً لحقه في الاعتراض على الغرامات التي تترتب عليه من جراء هذا التأخير.
و ـ يمنح كل من رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند /ج/ من هذه المادة تعويضاً مقطوعاً قدره خمسة عشر ليرة سورية عن كل جلسة وضمن حدود الأحكام القانونية النافذة ويتحمل المتعهد هذه التعويضات في جميع الأحوال.