مادة 56

تعرض المخالفات المتعلقة بنشر الرد أو التصحيح المسؤولين عن المطبوعة لغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية ولا تحول هذا الغرامة دون المطالبة بالتعويض وتطبيق العقوبات التي قد يستلزمها المقال أو الخبر المردود عليه أو المصحح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *