مادة 56

أ – إن الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات والتي لم ينص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين النافذة.
ب – كل مخالفة أخرى لأحكام المواد التي لم تفرض بشأنها عقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالغرامة من ثلاثة الاف إلى عشرة الاف ليرة سورية.
ج – كل مطبوعة ترتكب فيها إحدى الجرائم الوارد ذكرها في المواد (29 و50 و51 و52 و56) من هذا المرسوم التشريعي يعاقب المسؤولون عنها بتوقيفها عن الصدور من أسبوع إلى ستة أشهر علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
د – كل مطبوعة تدعو إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير دستورية أو إلى العصيان ضد السلطات القائمة بموجب أحكام الدستور يعاقب المسؤولون عنها بإلغاء رخصتها علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *