Call us now:
مادة 56
تتكون موارد الاتحاد المهني من النسبة المخصصة له من موارد النقابات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة 31 منه وما يخصصه له الاتحاد العام من إعلانات لتغطية نفقاته المالية.