مادة 560 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة كل من أصدر شيكاً لم يدون فيه مكان اصداره، وكل من أصدر شيكاً بدون تاريخ أو أثبت فيه تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاً على غير صيرفي.
2 ـ ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك أو حامله إذا خلا الشيك من بيان مكان اصداره أو تاريخه أو كتب فيه تاريخ لاحق لتاريخ تظهيره أو تقديمه.
3 ـ وليس لأحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره.
4 ـ ويحكم أيضاً بهذه الغرامة على كل من أوفى شيكاً يكون خلياً من مكان اصداره أو تاريخه وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
5 ـ ويحكم بهذه الغرامة أيضاً على كل من أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره.
6 ـ كل ذلك مع عدم الاخلال بتطبيق أحكام قانون العقوبات عند الاقتضاء.
7 ـ ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الاصدار إذا توفر فيه ما هو مبين بالفقرة الأخيرة من المادة 515 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *