Call us now:
مادة 561 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
جميع تصرفات المريض الإنشائية من هبة ووقف وضمان ومحاباة في الإجارة والاستئجار والمهر والبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات حكمها حكم الوصية في اعتبارها من الثلث.
والمرض الذي يبرأ منه ملحق بالصحة.