مادة 562 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامنا للتنازل له في تنفيذ التزاماته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *