Call us now:
مادة 562 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ على كل صيرفي لديه مقابل وفاء، وسلم دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه.
2 ـ وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز عشر ليرات.