مادة 562 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على كل صيرفي لديه مقابل وفاء، وسلم دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه.
2 ـ وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز عشر ليرات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *