مادة 562 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

هبة المقعد والمفلوج والمسلول تنفذ من كل ماله إذا تطاول ما به سنة ولم يخش موته منه فإن لم تطل مدته وخيف موته بأن كان يزداد ما به يوماً فيوماً يعتبر تصرفه من الثلث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *