Call us now:
مادة 563 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إقرار المريض بدين لغير وارثه صحيح وينفذ من جميع ماله وإن استغرقه.
وكذا إقراره بعين إلا إذا علم تملكه لها في مرضه.
إقرار المريض بدين لغير وارثه صحيح وينفذ من جميع ماله وإن استغرقه.
وكذا إقراره بعين إلا إذا علم تملكه لها في مرضه.