مادة 563 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إقرار المريض بدين لغير وارثه صحيح وينفذ من جميع ماله وإن استغرقه.
وكذا إقراره بعين إلا إذا علم تملكه لها في مرضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *