Call us now:
مادة 566 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تمدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة. وتسري على الإيجار إذا تمدد على هذا الوجه أحكام المادة 531.
2 ـ تنتقل إلى الإيجار المدد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الممدد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.