Call us now:
مادة 567 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إبراء المريض مديونه وهو مديون يستغرق غير جائز إن كان المديون أجنبياً منه وإبراؤه مديونه الوارث له غير جائز مطلقاً سواء كان المريض مديوناً أم لا وسواء كان الدين ثابتاً له عليه أصالة أو كفالة.
إبراء المريض مديونه وهو مديون يستغرق غير جائز إن كان المديون أجنبياً منه وإبراؤه مديونه الوارث له غير جائز مطلقاً سواء كان المريض مديوناً أم لا وسواء كان الدين ثابتاً له عليه أصالة أو كفالة.