مادة 567 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إبراء المريض مديونه وهو مديون يستغرق غير جائز إن كان المديون أجنبياً منه وإبراؤه مديونه الوارث له غير جائز مطلقاً سواء كان المريض مديوناً أم لا وسواء كان الدين ثابتاً له عليه أصالة أو كفالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *