Call us now:
مادة 568 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، يجوز انتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الأمر.
2 ـ ويكون التظهير خاضعاً لأحكام المادة(427) وما يليها المختصة بتظهير السفتجة ما لم يكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة.
3 ـ وليس للمدين أن يحتج بأسباب للدفع غير الأسباب الناشئة عن السند نفسه والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي، الا إذا كان المدعي سيئ النية.
4 ـ ولا يجبر على الوفاء الا مقابل تسليم سند الأمر مشتملاً على ذكر الايصال.