مادة 569 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *