مادة 569 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا سلم على سبيل ايفاء الدين سفتجة أو سند للأمر أو غيرهما من الأسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *