Call us now:
مادة 569 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إذا سلم على سبيل ايفاء الدين سفتجة أو سند للأمر أو غيرهما من الأسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس.
إذا سلم على سبيل ايفاء الدين سفتجة أو سند للأمر أو غيرهما من الأسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس.