مادة 569 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو اثبات اشتهاره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *