مادة 569 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو اثبات اشتهاره.