لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو اثبات اشتهاره.
مادة 569 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 782 من 1028
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 782 من 1028
لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو اثبات اشتهاره.