1 ـ يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 373 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.
2 ـ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.
مادة 570 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 783 من 1028