مادة 569 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الدين مقدم على الوصية والوصية مقدمة على الإرث ودين الصحة مطلقاً سواء علم ببينة أو علم بالإقرار وما لزمه فيمرضه بسبب معروف كنكاح مشاهد بمهر المثل وبيع مشاهد بمثل القيمة وإتلاف مال للغير مشاهد أيضاً كل ذلك مقدم على ما أقر به في مرض موته ولو كان المقر به في المرض وديعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *