مادة 57 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

تسجل القرارات الصادرة عن لجنة تحديد أجور العمل الزراعي بصفتها القضائية في سجل قرارات الدعاوى والقرارات الصادرة عن اللجنة بصفتها الإدارية تسجل في سجل القرارات الإدارية وتوقع من قبل مصدريها.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *