Call us now:
مادة 57 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
تسجل القرارات الصادرة عن لجنة تحديد أجور العمل الزراعي بصفتها القضائية في سجل قرارات الدعاوى والقرارات الصادرة عن اللجنة بصفتها الإدارية تسجل في سجل القرارات الإدارية وتوقع من قبل مصدريها.
**