Call us now:
مادة 57 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو ابراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أما القاضي، ويلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.