مادة 57 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لاصلاح ما نشأ عنه في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.
وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان لايختلف عنه اختلافاً جوهرياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *