مادة 57 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

لا يجوز الغاء العقوبات الخفيفة المفروضة على العاملين بنتيجة اقتراح من الهيئة الا بناء على اتفاق بين رئيس الهيئة والجهة صاحبة الحق في التعيين ولا يكون للالغاء مفعول رجعي من الناحية المادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *