مادة 57 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

تطبق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه باستثناء:
أ ـ أصول تصديق المصورات حيث يتم ذلك بالاستناد إلى كل من المواد 6 و7 و8 و9 من قانون تنظيم وعمران المدن الصادر بتاريخ 22/1/1933.
ب ـ تصفية المناطق المنفذ بيع بعض مقاسمها بالمزاد العلني حيث يتم ذلك بالتوزيع الإجباري للمقاسم غير المباعة وفقاً لنص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 23/1/1935.
وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القرار بقانون رقم 17 لعام 1959 والمرسوم التشريعي رقم 169 لعام 1970 وقانون تنظيم وعمران المدن الصادر بتاريخ 22/1/1933 وتعديلاته وكافة الأحكام المخالفة لهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *