Call us now:
مادة 57 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
آ ـ للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله .
ب ـ على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها .
ج ـ للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محاميا آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الإنابة في سند التوكيل .
د ـ ينوب المتمرن عن أستاذه حكما سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر .
هـ ـ لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته .
و ـ يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية الحالات التي يجيزها القانون .