مادة 57 من نظام العقود الإدارية

آ ـ يحق للوزير أن يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات التالية:
1 ـ عند عدم مباشرة المتعهد تنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام هذا النظام أو دفاتر الشروط.
2 ـ عندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نهائياً ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ثلث أي جزء منها إذا نص العقاب على تسليمها مجزأة على دفعات متتالية.
3 ـ إذا ثبت للإدارة ارتكاب المتعهد أعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة.
4 ـ إذا أخل المتعهد بالتزاماته وامتنع عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الإدارة.
5 ـ إذا أخل المتعهد ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى أن لا ينجز في موعده إذا كانت هناك ضرورة فنية أو إدارية استثنائية لإنجازه في هذا الموعد أو كان من المنتظر أن تجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة /54/ من هذا النظام أو جاوزتها فعلاً.
6 ـ إذا أعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار في تنفيذ التعهد.
ب ـ ينذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة ولمدة تحدد في الإنذار قبل سحب التعهد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات: (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5) من البند السابق وللمتعهد أن يقدم اعتراضاته للإدارة خلال هذه المدة وفي جميع الأحوال يبقى المتعهد مسؤولاً عن التنفيذ خلالها.
جـ ـ يحق للوزير الرجوع عن هذا الإجراء إذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان في ذلك مصلحة للإدارة ما لم يكن قد أعطى أمر المباشرة بالتنفيذ للمتعهد الجديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *