مادة 57 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

يخضع المتعهد في كل ما لم ينص عليه في العقد الى احكام دفتر الشروط الخاصة والكشف التقديري وجدول الاسعار وتحليلها ودفتر الشروط العامة والاضبارة التنفيذية الفنية (المخططات) والعرض المقدم من المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة بالعقد. كما يعتبر المتعهد بمجرد توقيعه على العرض مطلعا على جميع المستندات الآنفة الذكر ومتفهما لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *