Call us now:
مادة 57
-1 لا يصح زواج الرجل قبل تمام السنة السادسة عشرة من عمره ولا زواج المرأة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها-2 وإن صح عقد الزواج بعد السن المذكور فليحرص مع ذلك رعاة النفوس أن يرغبوا عنه الشبان إذا طلبوه قبل السن التي ألف الناس فيها عقده حسب العوائد المرعية في كل بلد