Call us now:
مادة 57
أ – تنظر محكمة بداية الجزاء بالدرجة الأولى في جميع جرائم المطبوعات وجميع الأفعال الجرمية المنصوص عليها في قانون العقوبات التي ترتكب بواسطة المطبوعات على اختلاف أنواعها باستثناء الجنايات التي تبقى من اختصاص محكمة الحنايات.
ب – تكون قرارات محكمة بداية الجزاء في جرائم المطبوعات والأفعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة خاضعة للاستئناف وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة على كل من محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ جلسة المحاكمة الأولى.