مادة 57

إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز أن يعين من خارج المجلس
1 – في وظائف رئيس المجلس ونوابه والوكلاء والمستشارين
– قضاة المحكمة العليا ومستشارو الدولة السابقون.
– مستشارو محكمة النقض ومحكمة التمييز العاملون والسابقون.
– مستشارو محاكم الاستئناف العاملون والسابقون ومن في حكمهم بمقتضى القانون.
– مستشارو إدارة قضايا الحكومة العاملون والسابقون.
– أساتذة كليات الحقوق بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة العاملون والسابقون الذين مضت سنتان على حصولهم على درجة أستاذ بالنسبة إلى جامعات الإقليم المصري وعلى درجة أستاذ ذي كرسي بالنسبة لجامعة دمشق.
– المحامون المقررون أمام محكمة النقض الذي مضى على تقريرهم أمامها ثماني سنوات.
– الموظفون العموميون العاملون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى وما يعادلها الذي مضى على تخرجهم عشرون سنة واشتغلوا بالقضاء أو بالنيابة أو بإحدى الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة أو بالتدريس في كليات الحقوق بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو بالمحاماة أو بعمل يعتبر نظيراً لأعمال مجلس الدولة مدة عشر سنوات.
2 – في باقي وظائف أعضاء المجلس
– رجال القضاء والنيابة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة ويكون تعيين هؤلاء في وظائف مجلس الدولة المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية.
– المحامون ويكون تعيينهم بالشروط عيها اللازم توفرها لتعيينهم
أ – في وظيفة وكيل نيابة للتعيين في وظيفة مندوب.
ب – في وظيفة قاض للتعيين في وظيفة نائب.
ج – في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية للتعيين في وظيفة مستشار مساعد.
وتسري جميع أحكام هذه الفقرة على المشتغلين بعمل يعتبر نظيراً لعمل مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة.
ويعبن ما يعتبر نظيراً لأعمال مجلس الدولة الفنية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *