Call us now:
مادة 57
يعتبر اجتماع مجلس الادارة قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه عند غيابه أو أكبر أعضاء المجلس سنا في حال غيابهما.
يعتبر اجتماع مجلس الادارة قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه عند غيابه أو أكبر أعضاء المجلس سنا في حال غيابهما.