مادة 57

يعتبر اجتماع مجلس الادارة قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه عند غيابه أو أكبر أعضاء المجلس سنا في حال غيابهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *