مادة 574 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز أن تكون الأسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد(وتسمى أسناداً مختلطة).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *