Call us now:
مادة 574 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجوز أن تكون الأسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد(وتسمى أسناداً مختلطة).
يجوز أن تكون الأسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد(وتسمى أسناداً مختلطة).