Call us now:
مادة 575 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا كان الإيجار معين المدة. جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا. على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 531 وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً.
2 ـ فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد. فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.