مادة 575 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

للوكيل المنصوب أن ينفق على عرس المفقود وعلى أصوله وفروعه المستحقين للنفقة من ماله الحاصل في بيته أو الواصل من ثمن بيع ما يتسارع إليه الفساد أو من مال مودوع عند مقر أو دين على مقر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *