مادة 576 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أوفي خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف أن يتقدم إلى المحكمة البدائية المدنية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب اليها أن تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحاً واقياً من الافلاس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *