مادة 578 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *