مادة 58 من القانون العقاري العربي الموحد

لمدير التسجيل العقاري أن يقرر عدم قبول الطلب إذا وجد نقصاً جوهرياً في البيانات تعذر على الطالب استكماله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *