Call us now:
مادة 58 من القانون العقاري العربي الموحد
لمدير التسجيل العقاري أن يقرر عدم قبول الطلب إذا وجد نقصاً جوهرياً في البيانات تعذر على الطالب استكماله.
لمدير التسجيل العقاري أن يقرر عدم قبول الطلب إذا وجد نقصاً جوهرياً في البيانات تعذر على الطالب استكماله.