مادة 58 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *