مادة 58 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن جميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركة المحاصة ـ تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *