مادة 58 من قانون التنظيم النقابي

آ ـ ثلاثة مندوبين من كل نقابة منتسبة إليه ينتخبهم مكتب النقابة من بين أعضائه.
ب ـ يضاف إلى المندوبين المشار إليهم في الفقرة السابقة مندوبون آخرون ينتخبهم مكتب النقابة من بين أعضائه وفق نسب تحدد بقرار من الوزير وعلى أن لا يزيد مجموع ممثلي أي نقابة عن ستة أعضاء.
جـ ـ أعضاء مكتب الاتحاد المهني المتفرغين للعمل النقابي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *