مادة 58 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير ان مقدم البيان يستطيع أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الوزن أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة البيان إلى جهاز المعاينة وخلال 24 ساعة من تقديم البيان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *